الأوّل يصير مال الإمام عليهالسلام ، وعلى الآخر الإمام وليّ الغيّب ، فمع التمكّن والإيصال إلى حاكم الشرع يشكل أيضا ، لا مع اليقين بعدم التمكّن منه أيضا ، ولعلّ الأمر بالتصدّق من جهة أنّ الأمر إلى الإمام عليهالسلام فأمر به ، ولعلّ الأمر بالإيصال إليه كان فيه مانع ، فهو أمر ، فتدبّر.
قوله : ولأنّ النصّ في مال الغير إذا لم يعلم صاحبه [ كثير جدّا ] .. إلى آخره (١).
أشار في « المفاتيح » (٢) إلى النصّ في التصدّق ، وفي « بداية الشيخ الحرّ رحمهالله » (٣) : ( وروي تدفع إلى المساكين ، وروي : يوصى بها فإن جاء طالبها ، وإلّا فهي كسبيل مالك ) (٤) : انتهى ، فتدبّر.
قوله : ويمكن حملها على عدم اليأس بالكلّية ، لأنّ الأمر بالطلب معه لا يحسن من الحكيم ، وهو ظاهر .. إلى آخره (٥).
ليس ما ذكره حملا ، بل هو الظاهر ، إذ لم يردّ السائل على قوله : « لا يدري » (٦) ، وهو لا يستلزم اليأس بالبديهة ، وكذلك سؤاله عن حاله شرعا ، إذ لم يكن فقيها ، ولذا سأل ، وكذلك طول زمان عدم درايته.
نعم ، ربّما يظهر منه بعد ما في حصول المعرفة ، وعسر في الجملة فيه ، فلذا قال : يكفي هذا لأن أتصدّق عنه وأخلص من العسر في التعب في الطلب؟
فأجاب عليهالسلام بعدم الكفاية ولزوم الطلب في إيصال حقّ الناس إليهم (٧) ، لما فيه من
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٨٨.
(٢) مفاتيح الشرائع : ٣ ـ ١٢٩.
(٣) لم نعثر على ما ذكره في بداية الهداية!
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٦٢ الحديث ٢٣٨٥٥.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٨٨.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٨٨ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٦٢ الحديث ٢٣٨٥٤.
(٧) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٦٢ الحديث ٢٣٨٥٤.