الأئمّة عليهمالسلام أيضا ، وفيما ذكرنا ـ أيضا ـ إشارة إلى ذلك ، فتأمّل.
والأخبار الّتي نقلها من العامّة أيضا ظاهر في أنّ المراد من المسلم من هو أخ في الدين (١) ، فتدبّر.
قوله : ويدلّ على الجواز ما في رواية إبراهيم بن هاشم (٢) .. إلى آخره (٣).
هذه ظاهرة في جواز العمل بالسحر لا التعلّم ، والعمل حرام إجماعا ونصوصا ، فلا بدّ من التوجيه ، وهو أنّ الإبطال والحلّ يكون بغير السّحر ، بأنّ مبطل السّحر لا يجب أن يكون سحرا ، بل ليس بسحر البتّة ، كما يظهر من تعريفه (٤). نعم ، هو ممّا يتعلّق بالسحر ، ولذا يعرفه السّحرة ، وربّما يعدّ في السّحر لذلك ، مع أنّ الرواية لو كانت صحيحة لم تصلح لمقاومة ما دلّ على الحرمة وإجماعهم عليها ، فضلا عن أنّها ضعيفة.
قوله : لأنّه تدليس في الجملة ، ولأنّه قد يغفل عنه المشتري .. إلى آخره (٥).
وسيجيء في بحث البيع في الظلمة صحيحة هشام بن الحكم في « الفقيه » (٦) وحسنته في « التهذيب » (٧) عن الكاظم عليهالسلام : « إنّ البيع في الظلال غشّ ، والغشّ لا يحلّ » (٨) ، ويظهر هذا من أخبار كثيرة رويت في « الكافي » وغيره في باب وجوب
__________________
(١) لاحظ! اتحاف السّادة المتّقين : ٦ ـ ٢٦٩ ، الدرّ المنثور : ٦ ـ ١٠١.
(٢) الكافي : ٥ ـ ١١٥ الحديث ٧ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١١٠ الحديث ٤٦٣ ، تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٣٦٤ الحديث ١٠٤٣ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ١٤٥ الحديث ٢٢٢٠٧.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٧٩.
(٤) لاحظ : مسالك الأفهام : ١ ـ ١٢٩.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٨٢.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٧٢ من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٧٢ الحديث ٧٧٠.
(٧) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ١٣ الحديث ٥٤.
(٨) وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢٨٠ الحديث ٢٢٥٢١ و ٤٦٦ الحديث ٢٣٠٠٧.