نصيحة المؤمن أو المسلم ، وحرمة ترك النصيحة والغشّ وغيره من أبواب المعاشرة مع المسلم والمؤمن ، والمعاملة معهم ، والمكر بهم والخدعة ، وحقوقهم (١) ، فلاحظ.
قوله : وللأخبار ، مثل رواية محمّد بن مسلم .. إلى آخره (٢).
في دلالة الروايتين على ما ذكره نوع تأمّل ، أمّا الثانية (٣) فظاهر ، وأمّا الأولى (٤) فلأنّ الظاهر منها عدم البأس فيما إذا رأينا جميعا رؤية ظاهرة بلا تجسّس ، فلا فرق بين شوب اللبن بالماء ومزج الحنطة بالتراب ، إذا رأينا جميعا ، لا يكون به بأس مع كراهة ، وإلّا فالحرمة ، وإن كان بالتفتيش والتجسّس سيعلم حاله ويظهر ، فتأمّل.
قوله : وعن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٥) .. إلى آخره (٦).
والروايتان السابقتان أيضا تدلّان مع صحّة أحدهما وحسن الآخر.
قوله : [ الظاهر ] لا ، لأنّ الغرض من النهي في مثله عدم صلاحيّة بيع مثله [ على أنّه غير مغشوش ] .. إلى آخره (٧).
لم يفهم الغرض ، ولو كان يفهم لكان الحقّ مع من يقول : إنّ النهي في
__________________
(١) لاحظ! الكافي : ٢ ـ ١٦٦ الحديث ٣ و ٥.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٨٢.
(٣) حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٨٢ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١١٢ الحديث ٢٣٢٦٤.
(٤) رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٨٢ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١١٢ الحديث ٢٣٢٦٣.
(٥) الكافي : ٥ ـ ١٦٠ الحديث ٥ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٧٣ الحديث ٧٧١ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ١٣ الحديث ٥٣ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢٨٠ الحديث ٢٢٥٢٢.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٨٣.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٨٣.