وأيضا ، رواية السكوني موافقة لما ذكره الشارح من القاعدة وظواهر بعض الأخبار المقبولة المسلّمة ، أو الصحيحة ، أو المعتبرة (١) ، فتدبّر.
قوله : حمل الاولى (٢) مع عدم الصحّة على الكراهة .. إلى آخره (٣)
والحلبي منع بعد الثلاثة أيّام (٤) ، ولعلّ دليله أنّ الخاصّ مقدّم ، والمطلق مقيّد.
قوله : وقد مرّ أنّ المراد مع الاشتراط ، وعليه يحمل الأخبار المطلقة .. إلى آخره (٥)
يظهر من هذا أنّه رحمهالله قائل بحرمة النفع المشروط في القرض إذا كان نفع المعاملة المحاباتيّة ، والظاهر منه عدم الخلاف فيها ، إذ لو كان خلاف لتعرّض إليه ولم يحكم بها جزما من دون اعتناء إلى مخالفة الفقهاء أصلا ، إذ ليس طريقته هكذا ، بل تعرّض في هذه الفروع إلى أحكام غريبة وخلافات غير مهمّة ، ومع ذلك لم يتعرّض في المقام أصلا ، فظهر أنّه رحمهالله مشارك مع غيره ممّن دلّ كلامه على عدم الخلاف ، وقد مرّ في صدر الباب (٦) ، فلاحظ!.
قوله : مثل ما في صحيحة يعقوب بن شعيب الثقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام .. إلى آخره (٧)
والشيخ رحمهالله في « الاستبصار » فهم من هذا الحديث المنع
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ ـ ٣٤٤ الحديث ٢٣٨١١.
(٢) أي رواية سماعة : مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٠٩ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٥١ الحديث ٢٣٨٢٨.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٠٩.
(٤) الكافي في الفقه : ٣٣١.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١١٠.
(٦) راجع الصفحة : ٣١١ من هذا الكتاب.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١١٠ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٥٦ الحديث ٢٣٨٣٨.