والحرمة (١) ، ولهذا تصدّى لتأويله تارة بالحمل على الكراهة ، وتارة بالحمل على صورة الشرط ـ كما فهمه الشارح وصاحب « المفاتيح » (٢) وغيرهما ـ وصرّح بالحرمة في هذه الصورة ، فإنّه قال : ( إذا شرط ذلك فلا يجوز على ما بيّناه ، ويزيده بيانا ما رواه .. ) ثمّ أتى برواية دالّة على الحلّية ما لم يكن شرط (٣) ، وأشار بقوله : ( على ما بيّناه ) إلى قوله سابقا من أنّه إذا اشترط على المستقرض الهديّة فلا يجوز أخذه (٤) ، واستدلّ على ذلك بالأخبار (٥).
وكلامه في غاية الظهور في أنّه لا فرق بين صورة السلم وغيرها ، وأنّ المناط هو الشرط وعدمه لا غير ، فتدبّر!.
قوله : ويمكن حملها على الشرط أيضا ـ كما مرّ ـ ويمكن حمل بعض المطلقات عليها ، ويدلّ عليهما أيضا .. إلى آخره (٦)
حمل رحمهالله صدر الخبر ، وهو قوله عليهالسلام : « لا يصلح ، إذا كان قرضا يجرّ شيئا فلا يصلح » (٧) على الاشتراط ، على سبيل البتّ والجزم والتعيين ، وذيلها على سبيل الإمكان والاحتمال ، لأنّ الأوّل من باب المطلق والمقيّد ، فالحمل عليه متعيّن ، لأنّ الأخبار في حكاية النفع على ثلاثة أقسام :
__________________
(١) الاستبصار : ٣ ـ ١٠ الحديث ٢٧.
(٢) مفاتيح الشرائع : ٣ ـ ١٢٦.
(٣) الاستبصار : ٣ ـ ١٠ ذيل الحديث ٢٧ والحديث ٢٨.
(٤) الاستبصار : ٣ ـ ٩ ذيل الحديث ٢٣.
(٥) الاستبصار : ٣ ـ ٩ الأحاديث ٢٤ ـ ٢٦.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١١١.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١١١ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٥٦ الحديث ٢٣٨٣٨.