منها : المنع مطلقا ، مثل الحديث النبوي المشهور (١) ، وما يؤدّي مؤدّاه من الأخبار الخاصية ، وهي متعدّدة ، ومن جملتها هذا الخبر (٢) ، لأنّ ظاهر عدم الصلاح الفساد والمفسدة ، وظاهر ذلك الحرمة وعدم ترتّب الأثر سيّما في أمثال المقام ، مضافا إلى أنّ قوله : « إذا كان يجرّ شيئا » ظاهره الإشارة والإيماء إلى الحكم المشهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من أنّ القرض إذا كان يجرّ شيئا فهو حرام ، وظهر ذلك واشتهر من عموم حرمة الربا ، والأخبار الخاصّة الّتي أشرنا إليها ، ولهذا فهم الكلّ المنع ، سيّما مع تأكّد قوله : « لا يصلح » وتكرّره.
والقسم الثاني : الجواز مطلقا ، مثل : « خير القرض ما جرّ منفعة » (٣).
والقسم الثالث : التفصيل ، وهو الحرمة مع الشرط والعدم بدونه ، وهو الجامع بين المطلقات المانعة والمطلقات المبيحة ، ووجه جمع صدر منهم عليهمالسلام ، والفقهاء أيضا تلقّوا بالقبول ، بحيث لم يتأمّل أحد منهم في ذلك ـ كما لا يخفى على المتتبّع ـ ولذا اتّفق فتاويهم على ذلك. نعم ، وقع منهم بعض نزاعات ، في خصوص بعض أمور أشرنا إليه سابقا.
وأمّا ذيل الخبر ، فقد اختلف فهمهم فيه ، من حيث أنّ قوله : « وإن كان إنّما يقرضه .. إلى آخره » (٤) ربّما كان أظهر في عدم الاشتراط ، فيكون المنع محمولا على الكراهة ، للاتّفاق على الحلّية وظهورها من الأخبار الكثيرة ، ولذا ربّما احتمل بعضهم التقيّة (٥) ، لكن بملاحظة أنّ قوله عليهالسلام : « إن كان معروفا بينهما » (٦)
__________________
(١) أي : حديث : « كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا ». كنز العمّال : ٦ ـ ٢٣٨ الحديث ١٥٥١٦.
(٢) أي : خبر يعقوب بن شعيب المتقدّم : وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٥٦ الحديث ٢٣٨٣٨.
(٣) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٥٥ الأحاديث ٢٣٨٣٤ و ٢٣٨٣٥ و ٢٣٨٣٧.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١١١ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٥٦ الحديث ٢٣٨٣٨.
(٥) لاحظ! الوافي : ١٨ ـ ٦٥٩ ذيل الحديث ١٨٠٦٠.
(٦) مرّ آنفا.