فعلى هذا ، لا عموم للصحّة ولا إجماع ، لو لم نقل بالإجماع على عدمها ، فلا يمكن الحكم بالصحّة ، لأنّها عبارة عن ترتّب الآثار شرعا ، والأصل عدمه حتّى يثبت بدليل شرعي ولا دليل.
واستدلّوا ببعض أخبار خاصّة (١) لا دلالة [ فيها ] على مطلوبهم ، مع قطع النظر عن السند والتعارض وعدم الفتوى وسنذكرها ، فتدبّر.
وممّا ذكر ظهر أنّه ـ مع قطع النظر عن هذا الحديث ـ لا يمكنهم الاستدلال بالعمومات ، لتعارضها بعمومات كلّ قرض يجرّ منفعة ، وما يؤدّي مؤدّاها ، بل أظهريّة الدخول فيها ، وكذا عموم ما دلّ على حرمة الربا ، لأنّه الزيادة لغة.
فإن قلت : ليس الحرام مطلق الزيادة اللغويّة.
قلت : ليس الحلال مطلق البيع اللغويّ ، فإنّ للحلّية شرائط ، مع أنّ شرائطها أكثر من شرائط حرمة الربا ، فتأمّل.
قوله : وقد ورد أخبار بعضها صحيحة في [ أنّه يجوز القرض ] .. إلى آخره (٢)
يظهر منه أنّه رحمهالله اختار رأي العلّامة ومن تبعه من أنّ الحرام شرط زيادة العين أو الصفة لا مطلق المنفعة (٣) ، ويظهر هذا أيضا منه في الفرع الثالث عشر (٤) ، ولعلّه الأقوى ، بالنظر إلى ما يظهر من الأخبار ، فتأمّل.
قوله : إنّه يجب دفع جميع ما يملكه في الدين ، عدا دار السكنى ، وعبد الخدمة وفرس الركوب ـ إن كان من أهلهما ـ وقوت يوم وليلة له .. إلى آخره (٥)
الظاهر من كلامه كون استثناء المذكورات من المقبولات والمسلّمات ،
__________________
(١) لاحظ! الوافي : ١٨ ـ ٧٢١ الباب ١١٢.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١١١ ، وفيه : ( وقد ورد في أخبار بعضها صحيح .. ).
(٣) تحرير الأحكام : ١ ـ ١٩٩.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٢٤.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١١٤.