بخلاف مثل الكتب العلميّة لا ظهار لعلّ الأوّل من إجماع أو غيره كان ظاهرا عليهم ، والثاني من العلّة المنصوصة ، وحجّيتها غير مسلّمة عند الكلّ ، سيّما مع عدم صحّة السند ، وإن كان إبراهيم كالثقة عندهم (١) ، لأنّ حجّيّة مثله في مثل المقام محلّ كلام عندهم ، لعدم المقاومة مع ما دلّ على وجوب أداء الدين ، فضلا عن أن يغلب عليها.
فربّما يشكل الأمر في أمثال زماننا بالنسبة إلى فرس الركوب أيضا ، بل وعبد الخدمة أيضا ، والاحتياط واضح ، والله يعلم.
قوله : ولا يخفى المبالغة فيها من وجوه .. إلى آخره (٢)
ومنها أنّه لا يخلّيه يبيع داره لإعطاء دينه ، بل ولا يرضى بذلك أبدا وإن لم يجبره على البيع ، كما هو الظاهر من سؤاله من أنّ المديون أراد البيع من قبل نفسه من دون إجبار وإكراه من الديّان.
قوله (٣) : فإن هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له .. إلى آخره (٤)
هذه النكرة في سياق النفي تدلّ على أنّه لا دار أصلا ، فقوله : « ما يكفيه وعياله » يعني من حيث الداريّة ، ويؤيّده أنّه ليس المراد كفاية مؤنته ومؤنة عياله مطلقا وأبدا قطعا ، كما لا يخفى على المتأمّل ، إلّا أن يحمل على كفاية مؤنة اليوم ، كما ذكره الفقهاء.
وكيف كان ، لا يظهر من الرواية ما يخالف فتوى الفقهاء ، فتدبّر.
__________________
(١) راجع جامع الرواة : ١ ـ ٣٨.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١١٥.
(٣) في د ، ه : ( قول الراوي ).
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١١٧ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٤٢ الحديث ٢٣٨٠٧.