قوله : فتأمّل ، فإنّها منافية لقول الأصحاب .. إلى آخره (١)
فيه تأمّل ، لأنّ الظاهر أنّه قال : « لأيتام » (٢) ، وأنّ ذكر ذلك تعرّض ، وهو أنّ اليتيم بنفسه لا يمكنه ضبط ماله ، ولعلّه لم يكن له وليّ ، كما هو الأظهر من هذا القول ، فكيف مسلمة (٣) الدين حتّى يبيع ضيعته الّتي هي معاشه لأداء دينه.
وعلى تقدير أن يكون له وليّ ، فالمتعارف أنّ الولي إذا أخذ [ الدين ] يصرفه عليه شيئا فشيئا مدّة مديدة ، ولعلّ دينه لا يخلو ولا يسلم عن الخطر والضرر ، وإن كان الوليّ في غاية الأمانة ، ولا يخرج من الشرع بالمرّة.
مع أنّ كونه كذلك أيضا لا يخلو عن الندرة ، إذ ليس من الأفراد الغالبة الشائعة ، وأندر من ذلك أن يكون بحيث يعامل بهذا الدين الّذي أخذه لليتيم حتّى النفع (٤) ، ومع ذلك يؤمن تلك المعاملة عن الضرر والتلف ، بحيث لم يضرّ في الدين ضررا أصلا ورأسا.
فمع جميع ما ذكر سأل أنّه : هل يجب عليّ أن أبيع ضيعتي وأبقى ولا شيء لي أصلا؟ مع أنّه لا ينفع ذلك للأيتام لو لم يضرّهم ، بل احتمال ضررهم في جنب أن لا أبيع ضيعتي وأبقى أنتفع منها وأتعيّش وأعطي دينهم شيئا فشيئا على حسب ما احتاجوا أقوى وأظهر؟ فأجاب عليهالسلام باختياره ما هو الأولى للمديون والأيتام بلا شبهة.
هذا كلّه ، مضافا إلى ما ستعرف ، والله يعلم.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١١٧.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١١٧ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٤٠ الحديث ٢٣٨٠٢.
(٣) كذا في النسخ ، والظاهر أنّ الصواب : ( يسلّمه ).
(٤) كذا في النسخ ، والظاهر أنّ الصواب : ( حتّى يحصل النفع به ).