ويشير إلى عدم العموم ، أنّ زرارة لم يقل : إنّي لا أخرجه من ظلّ رأسه لأنّه يبيع القدر الّذي لا يحتاج إليه فيه أو يشتري ظلّ رأسه ويسكن ولا يخرج ، وحسنة الحلبي (١) أظهر في عدم العموم ، بملاحظة العلّة المنصوصة فيها ، فتدبّر.
قوله : والظاهر أنّه عمل بها شيخه أيضا ، فتأمّل (٢).
لا تأمّل في أنّهما جميعا عملا بهما كما لا يخفى ، والروايتان (٣) موافقتان للعمومات وغيرها.
قوله : وهما يدلّان على أنّ الضمان ناقل .. إلى آخره (٤).
بعد تحقّق الضمان الشرعي بحمل رواية إسحاق (٥) على رضا الغرماء ، كما ورد في الخبر الصحيح السابق (٦).
قوله : ماله الّذي ذهب به منه ذلك الرجل ، قال : نعم ، ولكن لهذا كلام .. إلى آخره (٧).
استدرك ذلك مع عدم الوجوب ، ولم يستفصل أنّه هل صيرورته إليه من جهة الأمانة أم لا ، كما أنّ الأمر في الصحيحة أيضا كذلك ، وترك الاستفصال في المقام يفيد العموم ، إلّا أن يقال : الخاص (٨) مقدّم ، لكونه أقوى دلالة ، فتأمّل.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١١٥ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٣٩ الحديث ٢٣٨٠١.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٢٠.
(٣) أي رواية مسعدة بن صدقة : مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١١٧ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٤٢ الحديث ٢٣٨٠٧ ، ومرسلة الصدوق : مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١١٩ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٤٢ الحديث ٢٣٨٠٦.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٢٠.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٢٠ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٤٦ الحديث ٢٣٨١٧.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٢٠ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤٦ الحديث ٢٣٨١٦.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٢٥ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢٧٤ الحديث ٢٢٥٠٣.
(٨) المراد بالخاص في هذا المقام : صحيحة معاوية بن عمّار : مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٢٦ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢٧٥ الحديث ٢٢٥٠٩ وصحيحة سليمان بن خالد : مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٢٦ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢٧٤ الحديث ٢٢٥٠٥.