قوله : وإن كان أخذ ثمنه جائزا بعد بيعه .. إلى آخره (١).
قد مرّ في كتاب البيع أنّ الوجه حرمة التجاهر ، والدليل عليه أنّ الكافر مكلّف بالفروع عندنا ، لعموم الأدلّة وخصوصها ، كما كتبناه في « حاشية الوافي » ، خرج منه ما إذا لم يتجاهروا وباعوا ، فإنّهم يملكون الثمن ، كما أنّهم يملكون المبيع بحسب حكمهم في مذهبهم ، وأقرّوا على ذلك بالإجماع والأخبار ، فتأمّل.
قوله : [ وإن ورد رواية دالّة ] على جواز بيع خدمته .. إلى آخره (٢).
والظاهر أنّه مجاز في الإجارة لغة وعرفا.
قوله : لزم عدم صحّة الرهن ، لوجود التدبير قبله ، وعلى تقدير بطلان التدبير بالرهن .. إلى آخره (٣).
التدبير من العقود الجائزة إلى أن يتحقّق الموت والعتق ، فعلى تقدير المنافاة يتعيّن الرجوع عنه وصحّة الرهن ، والرهن إنّما وقع على ذات المدبّر ، لا وصفه وكونه بشرط التدبير ، ولو كان كذلك لكان المنافاة ظاهرة ، لا منفيّة.
وممّا ذكر ظهر أنّه لا وجه في التأمّل في نفس الصحّة.
قوله : ولكن اشتراط الثبوت حال الرهن ينفيه ، وإن كان في تحقّقه .. إلى آخره (٤).
إن أراد ثبوت ما في الذمّة ، ففي الأولى أيضا غير ثابت ، إذ متى كان العين موجودة يكون العين نفس حقّه ، فالعبرة بالأوّل إلى ما في الذمّة.
نعم ، إن كان مع وجودها غير ممكن الأخذ يتحقّق للرهن نفع ، بالقياس إلى
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٤٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٤٦ ، والرواية في : وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ١١٩ الباب ٣ من أبواب التدبير.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٤٧.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٤٩.