بكونه مقبوضا من الراهن أو مودعا عنده برضا صاحب المال ، كما لا يخفى.
قوله : وما شرطه أحد على الظاهر ، ويحتمل أن يكون عطفا على الوكالة .. إلى آخره (١).
عدم شرطهم الدوام ليس على ما ذكره ، ولم يجوّزوا أخذ ذلك منه قهرا ، بأن يكون للراهن التسلّط على أخذ الرهن من المرتهن قهرا بعد أن يكون دقيقة عنده ، لتحقّق شرط الصحّة ، بل مرادهم أنّ المرتهن لو أعطى وسلّم برضاه ، يجوز ويتحقّق الشرط ، إذ الدوام عنده ليس بشرط.
قوله : والظاهر الجواز (٢).
فيه ، ما مرّ ، فتفطّن.
قوله : والاستصحاب يقتضيه ، وكونه مالكا .. إلى آخره (٣).
فساد هذا الاستصحاب على تقدير اشتراط القبض ظاهر ، بل الاستصحاب ـ حينئذ ـ يقتضي خلاف ما ذكره ، وأمّا على القول بعدم الاشتراط ، فقد عرفت أنّ الاستيثاق لا يتحقّق إلّا بأن يكون حفظ الرهن برخصة المرتهن البتّة ، ولم يتأمّل أحد في ذلك.
قوله : ويحتمل جواز دفنه .. إلى آخره (٤).
إن كان ممّا يجوز دفنه.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٥٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٥٤.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٥٤ ، وفيه : ( والاستصحاب وكونه مالكا يقتضيانه ).
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٥٤.