قوله : فيمكن الشهادة على الأوّل دون الثاني ، وفيه تأمّل .. إلى آخره (١)
لا يخفى أنّه لم يثبت ـ بعد ـ أنّ مجموع المال لهم ، ولم يثبت أيضا أنّ مالهم أيّ قدر ، والأصل عدم انتقال الجميع إليهم ، وعدم كونه حقّهم حتّى يثبت ، وكذا الكلام في القدر ـ أيّ قدر فرض ـ وأصالة عدم وارث آخر يعارضها الأصل الّذي ذكرناه.
وممّا ذكر ظهر الكلام في آية الإرث (٢) أيضا.
على أنّه لو تمّ ما ذكره لم ينفع المظنّة أيضا ، لأنّه لا يعدل عن الأصل بمجرّد المظنّة ، لقولهم عليهمالسلام : « لا تنقض اليقين إلّا بيقين مثله » (٣) ، ولذا يقدّمون الفقهاء الأصل على الظاهر إلّا فيما ثبت شرعا تقديم الظاهر عليه.
لكن في حكاية الغرماء لا يمكن ثبوت الانحصار غالبا لو لم نقل كلّيا ، إذ إقرار المديون لا ينفع ، والشهادة على النفي لا تسمع ، ورجوعه إلى الإثبات ممّا لا يكاد يتحقّق ، فتأمّل جدّا.
قوله : [ وظاهر أنّه ينكر الحال ] وهم يدّعون وجوده عنده ، والأصل عدمه .. إلى آخره (٤).
هذه الدعوى كيف تجتمع مع احتمال الوجود؟! لأنّ الاحتمال شكّ في وجوده ، إلّا أن يجعل المراد من الدعوى أنّه يحتمل وجود المال كذلك ، فتأمّل.
قوله : لا دليل على الكلّ بخصوصه ، إلّا أن يكون إجماعا .. إلى آخره (٥).
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٧١.
(٢) النساء ٤ : ١١ و ١٢.
(٣) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٤٥ الحديث ٦٣١ ، مع اختلاف في الألفاظ.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٧٦.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٨١.