قوله : وكذا كفن زوجته ومملوكه (١) ، دون قريبه .. إلى آخره (٢).
لم يظهر وجهه ، لأنّ المتبادر من المطلق كفن نفسه (٣) ، والعمومات تقتضي وجوب أداء الدين ، وتعلّق الحجر وحقّ الغرماء أيضا كذلك ، ولعلّ وجه التقديم أنّ كسوتهم حال الحياة مقدّمة فكذا بعد الموت ، لأنّ حرمة المؤمن حيّا وميّتا واحدة (٤) ، ويؤيّده العلّة المنصوصة في منع بيع دار سكناه (٥) ، والله يعلم.
قوله : [ فينقض القسمة ويجمع المال ثمّ يقسم من الرأس ] ، لظهور بطلان القسمة الأولى ، لتعلّق حقّ هذا الغريم أيضا .. إلى آخره (٦).
فعلى هذا يكون النماء الحاصل بعد القسمة الأولى للمفلّس ، وأمّا التلف فلعلّه ممّن هو في يده وتلف عنده ، لأنّ يده يد ضمان ، لعموم : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » (٧).
ويحتمل ـ على بعد ـ كونه من المفلّس ، لانكشاف كون المال ماله واليد ليست يد غصب ، وفيه أنّ الضمان غير منحصر في الغصب. نعم ، الأمانة لا ضمان فيها.
__________________
(١) لم ترد في المصدر : ( ومملوكه ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٦٩.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٤٥ الباب ١٣ من أبواب الدين والقرض و ١٩ ـ ٣٢٨ الباب ٢٧ من أبواب الوصايا.
(٤) لاحظ! بحار الأنوار : ٧٦ ـ ٧٩ الحديث ١ و ٧٨ ـ ٣٢٨ الحديث ٢٧ ، وسائل الشيعة : ٣ ـ ٥٥ الحديث ٣٠١٠.
(٥) لاحظ! الكافي : ٥ ـ ٩٦ الحديث ٣ ، علل الشرائع : ٥٢٩ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٨٦ الحديث ٣٨٧ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٣٩ الحديث ٢٣٨٠١.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٦٩.
(٧) عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٢٤ الحديث ١٠٦ ، السنن الكبرى : ٦ ـ ٩٥ باب ردّ المغصوب.