الصحاح (١) وسلّمه الشارح (٢) ، فكيف يجوّز هنا أن يأخذ أزيد؟! وأيضا ، ذمّة المفلّس لم تكن مشغولة بالعوض قطعا ، لعدم عقد أو عهد أو شرط أو تراض أصلا ، بل ذمّته ليست مشغولة إلّا بالمتعذّر ، فكيف يمكن للمشتري الضرب مع الغرماء بما لم يكن ذمّة المفلّس مشغولة به أصلا ، وكانت ذمّته فيه بريئة مطلقا؟! ولو كان يجوز له أخذه بالعوض عند التعذّر ، لكان مخيّرا في أخذ العوض أيضا مع عدم الحجر أيضا ، إذ الحجر لم يتحقّق إلّا بالقياس إلى ما اشتغل ذمّة المفلّس ، لا ما لم يشتغل (٣) ، ولذا لم يشارك الغرماء من لم يحلّ دينه ، ولم يجز الحجر على المؤجّل قبل حلول الأجل ، بل لو كان الغرماء كلّهم مشترين السلم المتعذّر لا نسلّم تسلّطهم على الحجر ، بل لم يتحقّق الحجر من جهتهم بمقتضى الأصل والدليل.
لا يقال : يجوز للغرماء أخذ العوض عوضا عن حقّهم ، فلا يتعيّن أن يكون ما يأخذون عن المفلّس نفس حقّهم.
قلت : يجوز مع التراضي ، لا قهرا ، فتأمّل.
قوله : فكأنّه ترك للإجماع .. إلى آخره (٤).
في « القواعد » حكم بوجوب الإنفاق عليه في السفر إلى أن يصل إلى بيته ، إن وقعت القسمة في السفر (٥).
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٠٧ الحديث ٢٣٧٢٩ و ٣٠٩ الحديث ٢٣٧٣٥.
(٢) لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٦٥.
(٣) في ألف : ( إلى ما أشغل ذمّة المفلّس ، لا ما لم يشغل ).
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٦٧.
(٥) قواعد الأحكام : ١ ـ ١٧٣.