قوله : ويحتمل كون الزيادة له ، فيأخذ قيمته من صاحب المال .. إلى آخره (١).
هذا الاحتمال أجود بل هو الصواب ، لأنّه مال حصل له فاستحقّه مثل المنفصل ، والمتبادر من : متاع الرجل بعينه ، هو ما إذا لم يحصل فيه زيادة يكون ملك المشتري قطعا قبل ، فكذا بعد ، للاستصحاب ، ولعدم ناقل شرعي ، سيّما وأن ينتقل قهرا بغير عوض أصلا ، مع أنّه ضرر بلا تأمّل ، وأشدّ من هذا أن يكون الزيادة حصل بفعل المشتري وخروجه.
قوله : الخبر المتقدّم ، لأنّه متاعه يشمله أيضا .. إلى آخره (٢).
فيه تأمّل ، لأنّه خلاف الظاهر والمتبادر ، إلّا أن يلاحظ العلّة ، ويقال : إنّها من باب تنقيح المناط لا القياس.
قوله : ويحتمل ظهور غريم آخر [ لا يقبل ذلك ] .. إلى آخره (٣).
هذا أيضا محلّ نظر ، إذ الأخذ والرجوع إلى العين خلاف الأصل والقاعدة كما مرّ ، فيحتاج إلى دليل.
قوله : وإن اختار الإبقاء والصبر ـ والفرض أنّه محجور عليه ـ فكلّ يطلب حقّه ، والفرض عدم إمكان حصول المسلّم فيه .. إلى آخره (٤).
فيه تأمّل ، إذ مرّ في بحث السلم أنّه عند التعذّر يتعيّن الصبر أو الفسخ ، وأنّه إذا أخذ المشتري عوض ماله ولم يصبر لا يأخذ أزيد من رأس ماله ، كما نطقت به
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٥٦.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٥٧.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٥٨.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٦٠.