قوله : « قال لا يحاصّه الغرماء » (١) ، وكأنّه خصّ بالمحجور عليه .. إلى آخره (٢).
قد مرّ منه في صدر المبحث دعوى ظهور هذه الرواية في جواز رجوع صاحب العين إلى عينه من غير توقّف على حجر ، مع دعواه الإجماع على عدم جواز منعه من التصرّف قبل الحجر (٣).
قوله : [ الفسوخ ] إنّما يبطل (٤) العقد من حين وقوعه ، لا من رأسه .. إلى آخره (٥).
لا تأمّل لهم في أنّ الفسخ من الحين لا من الأصل ، ولذلك كان النماء للمفلّس إجماعا.
نعم ، النماء بعد الفسخ يكون له ، لكن معنى الفسخ أن يصير كلّ واحد من العوضين راجعا إلى ما كان قبل العقد ، فيصير الثمن للمشتري ، والمبيع للبائع ، ومعلوم أنّ المبيع كان العبد الّذي يداه صحيحتان والآن ليس له إلّا يد واحدة ، فلم يرجع إلى البائع مجموع ماله وتمامه بل بعضه والناقص منه ، ولا شكّ في أنّه في مقابل التالف كان جزء من الثمن ـ كما قلناه في خيار العيب ـ فكيف يأخذ المشتري مجموع الثمن الّذي كان عوض العبد الصحيح ولا يوفّيه مجموع المعوّض عنه؟! وبالجملة ، لا فرق عند الفرق بينه وبين العبد والعبدين ، وبسطنا الكلام في بحث خيار العيب ، فلاحظ!.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٦ ـ ١٩٣ الحديث ٤٢٠ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤١٥ الحديث ٢٣٩٥٥.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٥١.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢١٧.
(٤) كذا ، وفي المصدر : ( تبطل ).
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٥٥.