قوله : وجهه التسلّط والأصل .. إلى آخره (١).
وأنّه لا بدّ من أحد الأمرين قطعا ، وكلّ منهما تصرّف ـ يعني الفسخ والإبقاء ـ فتأمّل.
قوله : [ ينبغي أن يكون عدم الغبطة مقيّدا بما ] إذا لم يصر به سفيها وهو ظاهر .. إلى آخره (٢).
بل الظاهر بغير الإضرار على الغرماء أيضا بأن يختار ما فيه نقصان مال ، بالقياس إلى الشقّ الّذي ما اختاره ، وإن لم يصر سفيها.
قوله : لا رجوع له إلى العين ، إذ سبب الرجوع [ إنّما هو تعذّر الثمن ] .. إلى آخره (٣).
لكن ظاهر عبارة « القواعد » جواز الرجوع (٤) ، والمعتبر عدم الوفاء حال الحجر ، ولعلّه بني على استصحاب جواز الرجوع ، وأنّ حقّه تعلّق بالعين أوّلا فيستصحب ، فتأمّل.
قوله : فله أن يترك ويشارك الغرماء ، رضوا أم لا .. إلى آخره (٥).
لأنّ « الناس مسلّطون على أموالهم » (٦) ، لكن هذا مع رضا الغرماء واضح ، أمّا مع عدم الرضا فيمكن أن يقال : إنّ المفهوم من النصّ عدم المحاصّة على سبيل التسلّط (٧) لا مطلقا ، فله أن يلزم المفلّس والغرماء بالعقد السابق ولا يفسخ ، فتأمّل.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٤٤.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٤٤.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٤٩.
(٤) قواعد الأحكام : ١ ـ ١٧٤.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٥٠.
(٦) عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٢٢ الحديث ٩٩.
(٧) في ألف ، د : ( التسليط ).