الغرماء حقوقهم وإقرار المديون ، وتصديقه قولهم دفعة أو على التعاقب قبل تحقّق الحجر ، فكذا بعده ، استصحابا ، ولا يخفى ضعفه ، لأنّ بعد الحجر تعلّق حقّهم ، فإقراره في حقّهم بخلاف ما قبله.
قوله : دليله أنّ المال المحجور عنه صار بسبب الحجر [ للديّان الّذين حجر بسبب ديونهم ] .. إلى آخره (١).
ولعلّ مراده أنّه تعلّق به حقّهم ، وإلّا فإنّه لم يصر لهم بعد.
قوله : ويحتمل ـ بعيدا ـ السماع ، ويسلّمها إلى المقرّ له (٢).
هذا الاحتمال احتمله في « القواعد » (٣) ، ووجهه تقدّم وكذا ضعفه ، لكن استشكل على هذا الاحتمال تسليم العين إلى المقرّ له لو كان مبيعا بأن أقرّ أنّه باعه ـ يعني قبل الحجر ـ ولم يقبضه إلى الآن.
ولعلّ وجه الإشكال أنّ المبيع يحتمل أن يكون بعنوان الخيار ، ومثل هذا يحتمل أن لا ينتقل إلى المشتري بمجرّد العقد ، بل بعد انقضاء الخيار ، وهذا إشكال ليس بقوي عنده بل ضعيف ، وعبارته ربّما يكون فيها إشارة إلى أنّه ليس إشكالا معتدّا به ، فلاحظ وتأمّل! ولا يوجب إلزامه بالتعيين والتشخيص في إقراره ، كما لا يخفى على المطّلع.
قوله : والظاهر أنّ مرادهم غير الأوّل .. إلى آخره (٤).
بل عبارة « القواعد » كالصريحة في غير الأوّل (٥).
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٤٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٤٣.
(٣) قواعد الأحكام : ١ ـ ١٧٢.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٤٤ ، والمراد بالأوّل : قوله : ( إن كان المراد شمول حجر الحاكم لذلك المال .. ).
(٥) قواعد الأحكام : ١ ـ ١٧٢ ـ ١٧٣.