والوثوق به (١).
قوله : وزيادة الفرع على الأصل بالدليل لا قصور فيه ، ومعلوم أنّ المال واجب على المضمون عنه وذمّته مشغولة .. إلى آخره (٢).
لا تأمّل لهم في ذلك ، ولذا يجوّزون الضمان مؤجّلا ، لأنّ الّذي في ذمّته وذمّته مشغولة إن يعطي في الأجل ، فينتقل في ذمّة الضامن هكذا ، والأجل حقّ من حقوقه ، فالدين بهذا الحقّ يتعلّق بذمّة الضامن ، كما إذا كان دينار يصرف الدينار تسعة دراهم ، وإذا رفع اليد عن هذا الحقّ بأن قال : أعطي المال الآن ، فبمجرّد هذا لا يصير حالّا ولا يتسلّط الديّان على الأخذ حالا.
وأيضا ، للأجل قسط من الثمن ، فإذا قال : أعطي الثمن زائدا عن الحق ، لا يصير مشغول الذمّة بالزائد ، وبمجرّد التبرّع لا يكون في الذمّة شيء ، وكذا بمجرّد الوعد ، فكيف يصلح للضمان؟! وقوله : ( وإنّما الأجل للطلب وجواز التأخير .. إلى آخره ) (٣) لو تمّ لكان اللازم إعطاء المؤجّل أيضا في المفلّس وضربه مع الغرماء وتقسيم ماله على الحالّة والمؤجّلة معا ، ومرّ أنّه ليس كذلك وإن كان المفلّس راضيا أشدّ الرضا ، ومرّ أنّه لا حقّ للمؤجّل. إلى غير ذلك من الأحكام ، مثل : أنّ المديون لو تبرّع به قبل الأحكام لم يجب على الديّان أخذه. إلى غير ذلك.
إلّا أن يقال : شرط جائز في نفسه بعد رضا الطرفين ، فإن كان في ضمن عقد لازم يصحّ ويصير لازما ، وهذا يتوقّف على كونه عقدا ، فتأمّل ، وعلى أنّ
__________________
(١) إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري في ضمان أمير المؤمنين عليهالسلام : مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٨٧ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤٢٤ الحديث ٢٣٩٦٨.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٩٠.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٩٠.