الشروط الجائزة تصير لازمة ، لا أنّ العقد يصير جائزا ، والظاهر أنّه كذلك.
نعم ، يتوقّف على عدم كونه منافيا لمقتضى العقد من حيث أنّ الضمان إنّما هو في الحق الثابت ـ كما سيجيء ـ وضمان ما لم يجب ليس بصحيح ، أو ليس بضمان ، ومرّ ما به يظهر الحال.
قوله : وإن قالوه ، إلّا أن ينضمّ إليه قرينة ، ويعلم من « التذكرة » (١) الإجماع على الرجوع مع الإذن في مجرّد الضمان ، فتأمّل .. إلى آخره (٢).
يمكن أن يقال : مرادهم من الضمان بالإذن كونه بسبب الإذن ، بحيث لو لم يأذن لم يصر ضامنا ، ولمّا كان الإذن غير معتبر في نفس الضمان أصلا ، ويتأتّى للضامن أن يضمن من دون إذن أصلا ، بل مع عدم اطّلاع المضمون عنه مطلقا ، بل مع منع المضمون عنه وعدم رضاه به ، يصير التوقيف على الإذن قرينة على إرادة العوض ، وكذا لو كان بالتماس المضمون عنه ، لدلالة العرف على العوض هنا ، فكذا في السابق ، فتأمّل.
قوله : وجه الكلّ ظاهر .. إلى آخره (٣).
مضى الكلام فيه (٤).
قوله : ولو قيل بثبوت الحاضرة بمجرّد طلوع الفجر .. إلى آخره (٥).
حكم في « القواعد » بصحّة الضمان في الحاضرة (٦) ، ولعلّ مراده بعد
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٩٤.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٩١.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٩٢.
(٤) راجع الصفحة : ٤٠٨ من هذا الكتاب.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٩٣.
(٦) قواعد الأحكام : ١ ـ ١٧٨.