طالب البائع وإن شاء طالب الضامن .. إلى آخره (١).
قد عرفت أنّ الأخذ ممّن توجد العين عنده ليس متعلّقا للضمان ، إذ الطفل والمجنون إذا وجد العين عندهما يؤخذ منهما ، والضمان إنّما يكون فيما تعلّق بالذمّة والعهدة ، ولا نسلّم أنّ في ذمّة المضمون عنه مؤنة الحمل والنقل والتسليم حتّى الأخذ باليد والإعطاء بل الأخذ باليد ـ لئن يؤخذ من يده ـ أيضا ليس عليه ، بل قوله : تعال خذ أو خذ أيضا ليس عليه ، إنّما عليه عدم المنع عن الأخذ ، وليس ذاك إلّا أمرا عدميّا صرفا.
قوله : [ « المسلمون عند شروطهم » ] يشمل الأعيان أيضا .. إلى آخره (٢).
فيه تأمّل ظهر وجهه ممّا قلنا في صدر مبحث الضمان (٣).
قوله : بسبب تفريط من البائع ، فإنّه كان يمكنه الإعلام .. إلى آخره (٤).
الجاهل معذور في موضوعات الأحكام إجماعا ، لا في نفس الحكم ، إلّا ما خرج بالدليل ، ولا وجه للحكم بالتفريط بمجرّد الجهل.
على أنّه مع الحكم بالتفريط لا وجه للتأمّل في بقاء الأرش عند البائع بلا وجه ولا عوض ، فالتفريط لا يصير منشأ لذهاب الحقّ الّذي وقع العقد والشرط على أن يكون له عوض قطعا ، ولا منشأ لثبوته ، بل المنشأ هو العقد وأخذ العوض بلا مقابل.
قوله : سبب رجوعه إلى الضامن ثبوت الأرش في الذمّة وقت الضمان. إلى
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٩٧ ، تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٩٢.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٩٨.
(٣) راجع الصفحة : ٤٠٨ من هذا الكتاب.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٩٩.