آخره (١).
لا يخفى أنّ العيب في المبيع نقص فيه ، ففي الحقيقة ما أوفى البائع بتمام المبيع وما استوفي المشتري تمام حقّه وخياره ـ مثل خيار تبعّض الصفقة فيما ذكرنا ـ فعلى البائع إعطاء هذه النقيصة عينا كما في تبعّض الصفقة ، إن كان المبيع كلّيا لا شخصا ويوجد القدر من العين ، ولا يكون حينئذ خيار في الفسخ أو عوض النقيصة بأن يردّ القدر من الثمن المقابل لها ، لأنّه أخذه بغير إعطاء عوض ، بأن (٢) كان المبيع شخصا ، أو لا يوجد القدر من العين فيصحّ الضمان حينئذ ، فتأمّل.
قوله : وإنّما يزول بالفسخ والرجوع إلى الثمن ، أو أنّ سببه ـ وإن كان حاصلا ـ لا يثبت إلّا باختياره .. إلى آخره (٣).
قد عرفت أنّ القدر من الثمن الّذي بإزاء العيب ـ وهو الأرش ـ كان عند البائع من غير استحقاق ، بل هو عين مال المشتري ، لأنّ استحقاق البائع إيّاه إنّما هو بعد وجود العوض والقدرة على تسليمه ، وليس ، فكيف استحقّه من المشتري؟
وأمّا الّذي يثبت من خياره ، [ فهو ] : ردّ المبيع ، واستحقاق جميع الثمن ـ إن اختار الفسخ ـ وإسقاط العوض للناقص ، وإبراء ذمّة البائع منه ، بل في الحقيقة يرجع إلى هبته إن أسقط الثمن المقابل ، وإن أسقط مقابل الثمن فإبراء.
والّذي في عهدة البائع من جهة العقد هو الناقص ، لكن بملاحظة أنّ الناقص غير ممكن الوجود والتسليم ، يظهر أنّ الّذي كان عليه هو الأرش ، إلّا أن يبرئ ذمّة البائع ، فهو إسقاط حقّه الثابت ، أو يفسخ فيستحقّ ما بقي من الثمن أيضا ،
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٠٢.
(٢) كذا في كافّة النسخ ، والظاهر أنّ الصحيح : ( وإن ).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٠٢ ، مسالك الأفهام : ١ ـ ٢٠٤.