فبالخيار يثبت ما بقي ، لا قدر الأرش ، فإنّه كان ثابتا على كلّ حال ، فتأمّل.
قوله : [ فلو علم ولم يطالب ] يحتمل السقوط .. إلى آخره (١).
بعيد ، إذ بمجرّد عدم المطالبة كيف يسقط الحقّ الثابت؟!
قوله : فلا تهمة ، وأمّا التهمة بأن يكون ضامنا بغير إذنه .. إلى آخره (٢).
فيه تأمّل ، إذ ربّما وقع بينهما مواطاة في هذا المعنى ، لأنّ الضامن كلّما يعطي يأخذ من المضمون عنه ، وما لا يعطي لا يأخذ عادة.
إلّا أن يقال : هذا القدر لا يكفي للتهمة ، لأنّ المضمون عنه برأت ذمّته عن المستحقّ مطلقا بظاهر الشرع ، واشتغل ذمّته للضامن مطلقا كذلك ، وعدم النفع في ظاهر الشرع يكفي لعدم التهمة ، وإمكان المواطاة لو كان تهمة لكان في جميع الشهود ، فتأمّل.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٠٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٠٣.