وبالجملة ، لا فرق بينه وبين أن يأخذ البائع الثمن ويشتري به شيئا أو يتلفه بأيّ نحو كان ، فإنّ المشتري عند الفسخ يأخذ عوض ثمنه البتّة ، وسيجيء في الحاشية [ التالية ] ما له دخل في المقام.
قوله : ويفهم ذلك من « الشرائع » (١) ، وقد نقل في « شرحه » (٢) الإجماع عن الشيخ [ في الصحّة هنا ] .. إلى آخره (٣).
وصرّح به في « القواعد » (٤) ، مع أنّه واضح أيضا ، فإنّ البائع لو أخذ الثمن من المشتري وقضى به دينه ، أو اشترى به شيئا ، أو تزوّج بامرأة وجعله المهر ، أو غير ذلك ثمّ انفسخ البيع ، لا يمكن للمشتري الرجوع إلى البائع إلّا بعوض ثمنه ، ولا تسلّط له على عين ثمنه قطعا.
وأمّا إذا ادّعى عوض ثمنه شيئا برضى من البائع ، مثلا : كان الثمن دراهم فاعطي دنانير ، أو حنطة ، أو غيرهما ، فإذا فسخ البيع (٥) يحتمل أن يكون له الرجوع بعين ما أدّاه ، إذ في الحقيقة هو صار عوض مبيعه ، وهو الّذي وصل إلى البائع عوض ملكه ، وهو الّذي وصل المبيع إليه بإزائه ، وهو الّذي وقع التقابض به والتسليم به.
فللمشتري أن يقول : ردّ عليّ ما سلّمت عوض المبيع وقبّضتك وقبضت مبيعك بإزائه ، إذ لو لا البيع لما سلّمت وأقبضت.
وبالجملة ، المتعارف في الديون أنّ الديّان يأخذ حقّه بأيّ نحو كان ، ويصل إلى حقّه بأيّ وسيلة ، سواء كان عين حقّه أو مثله أو عوضه برضى منهما ، لكن إذا
__________________
(١) شرائع الإسلام : ٢ ـ ١١٤.
(٢) مسالك الأفهام : ١ ـ ٢٠٨.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣١٣.
(٤) قواعد الأحكام : ١ ـ ١٨١.
(٥) في كافّة النسخ : ( فسخ العيب ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.