طرأ الفساد يردّون عين ما أخذوا ، وللديّان التسلّط في ردّ عين ما أخذ ، وللمديون أيضا التسلّط في أخذ ما أعطاه إن كان باقيا ، لأنّ إعطاء العوض لم يكن إلّا أنّه عوض حقّه الّذي استحقّه ، ولو لاه لما كان يعطي ولا يعاوض أيضا ، بل ما أعطاه إلّا خروجا عن حقّه وبراءة منه ، فإذا ظهر عدم الحقّ ظهر أنّ الإعطاء حاله حال الحقّ.
قوله : [ وهذا هو الفرق بين الصورتين ] ، فتأمّل فيه .. إلى آخره (١).
لا تأمّل فيه ظاهرا ، لأنّ مدار الفقهاء في الفرق بين صور البطلان من الأصل ، والبطلان من الحين على ما ذكر ، والشارح أيضا وافقهم في المواضع الأخر ، على ما هو ببالي.
قوله : على أنّا ما نعرف سبب منع ذلك ، إذا كان بالرضا .. إلى آخره (٢).
قد مرّ في الضمان ما به يعرف (٣) ، وذلك لأنّ اشتغال ذمّة المحيل شرط كذمّة المضمون عنه ، فقبل الأجل لم يصر مشغول الذمّة (٤).
نعم ، يصحّ مؤجّلا كالأصل ، لأنّه كان كذلك في ذمّة المحيل ، فينتقل كذلك في ذمّة المحال عليه ، وأمّا العكس فجائز بلا غبار ، وهو ظاهر ، وقد كتبنا في الضمان ما به ينقّح الحال ، فتأمّل.
قوله : وأيضا ، غير ظاهر اشتراط التساوي جنسا ، إلّا أن يكون مجمعا عليه ، إذ قد يجوز ذلك أيضا بالرضا .. إلى آخره (٥).
قد عرفت أنّ الحوالة نقل ما في ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه ، فلو كان في
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣١٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣١٤.
(٣) في د ، ه : ( بأنّه يعرف ).
(٤) لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٩٢.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣١٤.