لازم من طرفه.
والمشعر بما ذكرناه ، كون الأوّل عقيب الكفالة ، بمقتضى دلالة الفاء ، وظهور تحقّق تماميّة الكفالة من قوله : « رجل كفّل بنفس رجل » ، فظهر بقرينة المقابلة أنّ الثاني مفروض في خلاف الأوّل ، وهو عدم كون قول : عليّ خمسمائة درهم .. إلى آخره ، بعد تماميّة عقد الكفالة وعقيبه ، بل يكون حينه ، وابتداء أمره فيه.
وقوله : ( إلّا أن يبدأ بالدراهم ) (١) أيضا مشعر كما سنذكر ، إذ الظاهر أنّ الحديثين (٢) واحد ، كما صرّح به الشارح رحمهالله (٣) ، وحكم به الذوق السليم ، وأنّ تفاوت المتنين حصل من تأدّي المقصود بعبارة الراوي ونقله الحديث بالمعنى ، إذ هو صحيح عندهم (٤) ، ورووا في صحّته أخبارا (٥) ، كما هو ببالي ، وبالتتبّع يحصل القطع بما ذكرناه.
لكن ذكر أنّ في نسخة « الكافي » هكذا : فقال : « إن جئت به ، وإلّا فعليك خمسمائة درهم » (٦). الحديث ، بعد قوله : « رجل كفل لرجل بنفس رجل » ، فيظهر من هذا أنّ الضمير في « قال » راجع إلى الرجل المكفول له المذكور في الحديث ، فالحكم ـ حينئذ ـ واضح ، لأنّ بمجرّد قول المكفول له ذلك لا يلزم على الكفيل شيء.
نعم ، إن قال الكفيل ذلك من قبل نفسه ، بأن قال هو ـ يعني الكفيل ـ : عليّ
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٢١ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤٣٢ الحديث ٢٣٩٨٩.
(٢) أي : حديثي أبي العباس البقباق المشار إليهما في الهامشين السابقين.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٢٤.
(٤) راجع : معالم الدين : ٢١٢.
(٥) لاحظ! الكافي : ١ ـ ٥١ الحديثين ٢ و ٣ ، بحار الأنوار : ٢ ـ ١٦١ الحديث ١٧ و ١٦٤ الحديث ٢٤.
(٦) الكافي : ٥ ـ ١٠٤ الحديث ٣ ، وفيه : ( وإلّا عليك .. ).