خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه ، قال ذلك ابتداء من قبل نفسه ، يلزمه الدراهم ، قال ذلك حين العقد كما هو الظاهر ، فيكون شرطا في ضمن عقد ، ولا مانع منه.
ولا يلزم من ذلك كون الكفالة معلّقة كما لا يخفى ، والدراهم المذكورة إمّا نفس حقّ المكفول له أو غيرها ، بأن يكون نذرا أو جعالة على حسب ما سيشير إليه الشارح رحمهالله (١).
ويمكن أن يكون ذلك القول بعد العقد أيضا ، لكن حصل التراضي ذلك الحين إذا احتاج إلى التراضي ، لكن لا بدّ من تحقّق شرائط النذر أو الجعالة ، فليتأمّل ، مع أنّه بعيد إرادتهما ، سيّما الثاني.
نعم ، النذر لا يخلو عن قرب على رواية الكليني (٢) ، فتأمّل.
ولا يخفى أنّ الرواية الثانية رواها الشيخ ، عن الكليني ، وقد عرفت أنّ الكليني كيف رواها ، فالظاهر أنّ ما في « التهذيب » (٣) فيه خلل ، والظاهر أنّ الروايتين واحد كما أشرنا ، وأنّها كما رواها الكليني ، لأنّه أضبط ، وهو ما روى غيرها لما عرف فيه من الخلل ، فلا حاجة إلى التوجيه ، فتأمّل!.
قوله : وجهه ظاهر ، وكأنّه مجمع عليه للأصحاب ، والغرض منه الردّ (٤) على بعض العامّة [ حيث أوجبوا المال على الكفيل ] .. إلى آخره (٥).
إن كان الوجه الظاهر عدم إمكان الإتيان به وإحضاره ، فيلزم من هذا أن لو كان محبوسا عند ظالم مانع مدّة عمره ، أو الوقت الّذي جعل في ذمّته إحضاره
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٢٥.
(٢) الكافي : ٥ ـ ١٠٤ الحديث ٣ ، وقد تقدّم آنفا.
(٣) تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٢٠٩ الحديث ٤٩٣.
(٤) كذا وفي المصدر : ( والغرض الردّ ).
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٢٦.