يصالح بالنحو المعهود بينهم ، ولذا يجعل قوله : ( مهما كان ) حيلة لاستحلاله.
نعم ، إن علم يقينا أنّه إن أخبر بالواقع أيضا يرضى على طريقة رضاه بقول : ( مهما كان ) ، من دون فرق يمكن أن يكون كافيا ، مع إشكال ما فيه أيضا ، إذ ربّما يكون يقينه خطأ ، كما يتحقّق كذلك كثيرا ، ولذا يقين كلّ عالم أو فقيه لا يصير حجّة على غير المقلّد ، وأمّا المقلّد في الفروع الفقهيّة فيكفيه ظنّه أيضا ، فتأمّل.
قوله : بأنّه البطائني الواقفي المردود .. إلى آخره (١).
لكن الشيخ في « العدّة » ادّعى إجماع الشيعة على العمل بروايته (٢).
قوله : ولعلّ وجه جواز الإبطال بالتراضي والتقايل الإجماع .. إلى آخره (٣).
ويدلّ عليه ـ أيضا ـ عموم قوله عليهالسلام : « من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة » (٤) ، ويدلّ في سائر العقود أيضا.
قوله : على أنّ في إشعار الخبر بكونه في الانتهاء مناقشة .. إلى آخره (٥).
لعلّ مراده من الإشعار قوله : « إذا اشترط .. إلى آخره » (٦) ، فإنّ كلمة ( إذا ) إذا دخلت على الماضي ربّما يفيد أنّ الشرط يكون الآن لا من حين العقد ، لأنّه مخالف لمقتضى العقد ، فيكون مخالفا للكتاب كما قال المعصوم (٧) ، لأنّ مقتضى
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٣٨.
(٢) عدة الأصول : ١ ـ ٣٨١.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٤٠.
(٤) وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٣٨٧ الحديث ٢٢٨٠٨ ، مع اختلاف يسير.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٤٢.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٤١ ، الكافي : ٥ ـ ٢٥٨ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤٤٤ الحديث ٢٤٠١٢.
(٧) لاحظ الهامش السابق!.