وقاعدة منهم فيمشون على اصطلاحهم لا يكون له مانع شرعيّ.
قوله : [ يدفعون ] وهم من يتوهّم من الجهّال .. إلى آخره (١).
بل توهّم غير الجهّال أيضا ، فإنّ النهي عند المحقّقين في المعاملات لا يقتضي الفساد (٢) ، فيتوهّم صحّة الصلح على الحرام.
قوله : ولعلّ المراد أنّه إذا لم يكن أحدهما [ عالما ] ببطلان دعواه .. إلى آخره (٣).
يمكن أن يكون المعنى أنّ المنكر مع إنكاره يصحّ أن يصالح ، وليس هذا الصلح مخالفا لإقراره ومنافيا له ، إذ إنكاره يقتضي أن لا يكون في ذمّته حقّ أو مال أو عين ، والصلح عن دعواه ربّما يوهم الإقرار بحقّ أو غيره ، إذ لولاه لما صالح ، والمراد من الصحّة ليس إلّا ترتّب أثر شرعيّ في الجملة ، فتأمّل!
قوله : ويشترط فيهما التملّك ، فلو كان غير مملوك .. إلى آخره (٤).
إن كان مالا ، لا مطلقا ، إذ يصحّ الصلح على أيّ حقّ يكون.
قوله : [ إلّا أن يعلمه ] ويصرّح بـ ( مهما كان ) .. إلى آخره (٥).
ربّما كان بعض المقامات في التصريح بـ ( مهما كان ) إشكال ، إذ ربّما يتوهّم الوصول إلى مقدار ولذا يرضى ، ولو علم أنّه أزيد لا يرضى.
وبالجملة ، يظهر على المعامل أنّه إن كان يصرّح بأنّه أيّ قدر لا يرضى أن
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٣٥.
(٢) لاحظ! معالم الدين : ٩٦.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٣٦.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٣٦.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٣٧.