وضع الغرفة لها وهي المقصودة منها ، ويكون للآخر الجار منعه من الدخول والخروج وغيرهما من تلك التصرّفات ، فكيف يحكم بكون الغرفة للأسفل بغير إشكال؟! لو لم نقل لا يمكن الحكم بكونها له ، فتأمّل!.
قوله : فالمشهور لا بأس به ، ولا اعتبار بما تقدّم من « شرح الشرائع » (١) .. إلى آخره (٢).
لا بأس بما قال ، لأنّ الشهرة جابرة ، ولعلّ الأصحاب عملوا بها ، كما نقله ويظهر من نقله.
نعم ، ما ذكره من كونه حكمه حكم الجدار ، فيه ما فيه ، واحتمال كونها قضيّة في واقعة ، أيضا فيه ما فيه.
قوله : ( أو يحفر بالوعة أو مرتفعا يجرّ ماءه (٣) إلى بئر جاره ) (٤) ، لما تقدّم .. إلى آخره (٥).
غير بعيد ، لأنّ قولهم ـ صلوات الله عليهم ـ : « الناس مسلّطون على أموالهم » (٦) وأمثاله وإن كان عامّا ، إلّا أنّ قولهم عليهمالسلام : « لا ضرر ولا ضرار » (٧) وأمثاله أيضا عامّ ، بل يظهر من غير واحد من الأخبار التأكيد والتشديد في
__________________
(١) مسالك الأفهام : ١ ـ ٢١٦.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٥٥.
(٣) كذا ، وفي تذكرة الفقهاء : ( يجري ماؤه ).
(٤) تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ١٨٩.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٥٨.
(٦) عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٢٢ الحديث ٩٩.
(٧) عوالي اللئالي : ١ ـ ٢٢٠ الحديث ٩٣.