التهديد في أذيّة الجار (١) ، والمؤمن ، والأخ المسلم (٢) ، وسيجيء عن العلّامة أنّ ما ذكره ليس من الإجماعيّات ولا ثابتا من إجماع ، بل إنّما هو عن اجتهاد اجتهده من العموم (٣).
نعم ، إن تضرّر بعدم تصرّف في ملكه بذلك التصرّف أزيد من الضرر الّذي يحصل على جاره أو مساو له يمكن أن يقال بالجواز ، وإن كان تحمّل هذا الضرر أيضا أولى وأحوط ، والله يعلم.
قوله : [ أن تكون الأجرة ] بعد حذف الأرش ، فافهم! وأمّا الأرش ، فيحتمل أن يكون هو عوض [ ما نقص آلات الوضع ] .. إلى آخره (٤).
لعلّه بناء على ما ذكره من أنّه ليس له القلع مجّانا (٥) ، إذ على تقدير عدم الأرش يكون اللازم عليه إبقاؤه ، ومع اللزوم والوجوب كيف يستحقّ الأجرة؟! وفيه تأمّل ، لأنّ مثل هذا اللزوم لم يثبت مانعيّته عن أخذ الأجرة ، إذ كثيرا ما يجب أن يؤاجر المسلم لاضطراره ، ومع ذلك يجوز أخذ الأجرة ، وكذا الحال في بيع شيء منه وغيره لاضطراره إليه ، وقد مرّ التحقيق في كتاب المتاجر (٦).
قوله : والتزم ذلك ، فصار لازما ، لأنّ « المسلمون عند شروطهم » .. إلى آخره (٧).
فيه تأمّل ، إذ لا تأمّل لهم أنّ العارية بنفسها من العقود الجائزة البتّة
__________________
(١) لاحظ! الكافي : ٢ ـ ٦٦٦ باب حقّ الجوار ، بحار الأنوار : ٧١ ـ ١٥٠ حقّ الجار.
(٢) لاحظ! الكافي : ٢ ـ ٣٥٠ باب من آذى المسلمين واحتقرهم ، بحار الأنوار : ٧٢ ـ ١٤٢ باب من أذلّ مؤمنا أو إهانة.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٦٩ ، تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ١٨٢.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٥٩.
(٥) تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ١٨٤.
(٦) تقدّم في الصفحة : ٨٠.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٦٠.