عدم الشمول.
والملك إذا لم يكن عارية يجب ردّه على مالكه قطعا إذا طلبه أو لم يطلب ، لكن عين وقت كونه عنده وينتفع ، ومع ذلك يحرم عليه الانتفاع قطعا ، لأنّ الانتفاع إنّما هو من جهة العارية ، فتأمّل!.
قوله : على تقدير جواز الرجوع [ لا يكون النبش حينئذ حراما ] .. إلى آخره (١).
الظاهر الإجماع [ على ] حرمة النبش ، إلّا في الصورة المعهودة (٢) ، ومع ذلك لا شبهة في أنّه مثله شديدة قبيحة بالنسبة إلى الميّت ، وربّما يحصل من ملاحظة الأخبار (٣) وعناية الشرع بحال المؤمن القطع بعدم جواز النبش حينئذ.
قوله : ما كان ينبغي وجوب الأرش .. إلى آخره (٤).
قد عرفت أنّ الأرش إنّما هو جمع بين الحقّين مهما أمكن ، فتأمّل!
قوله : بل يمكن أن يتصوّر الضرر في الاستناد دونه ، ويفهم ذلك ممّا تقدّم ، وفي دليله ودليل [ الدروس إشارة إليه ] .. إلى آخره (٥).
لا يخفى أنّ مراده رحمهالله : الاستناد الشائع والغالب عدم ضرر فيه أصلا ، لا الفرد النادر المضرّ ولو ضررا قليلا غاية القلّة كالاستضاءة بسراجه ، ولذا قيّد في « التذكرة » بقوله : ( إذا لم يتضرّر به ) (٦) ، وأمّا أخذ أقلّ التراب فهو أخذ عين مال شخص وإتلافها والتصرّف فيها ، كأكل حبّة من حنطة أو حمّص أو سمسم
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٦٠.
(٢) لاحظ! مفتاح الكرامة : ١ ـ ٥٠٨.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ ـ ٢٠٨ الباب ٤٣ من أبواب الدفن ، مستدرك الوسائل : ٢ ـ ٣٤٦ الباب ٣٨ من أبواب الدفن.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٦٠.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٦٣.
(٦) تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ١٨٥ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٦٢.