والموافقة مع تلك الأدلّة.
وكون البارقي وكيلا على العموم خلاف الأصل وخلاف ما يظهر من الخبر ، وكذا احتمال أن يكون فهم منه صلىاللهعليهوآلهوسلم الرضا بما فعله.
والظاهر من « شاة » الشاة الواحدة بلا شبهة ، مع أنّ في آخر الخبر أيضا قرينة واضحة على ذلك.
والوكيل من أين يعلم أنّ الشاة الّتي أرادها صلىاللهعليهوآلهوسلم بدينار كانت مساوية لإحدى الشاتين اللتين اشتراهما؟ فإنّ الشياه متفاوتة قطعا.
إلّا أن يقال : يكون البارقي وكيلا على الإطلاق ، لكن مقتضى مثل هذه الوكالة على الإطلاق أن يشتري شاة واحدة وبأيّ قيمة تكون ويردّ باقي الثمن على صاحبه ، لا أنّ يشتري شاتين ثمّ يبيع إحداهما ، لعدم دلالة الصيغة ، وعدم إذن الفحوى أيضا ، لأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يريد باقي الدينار ، كما هو مقتضى تلك الوكالة ، لا أنّه كان يريد شاة أخرى أيضا جزما أو ظنّا ، على تقدير تجويز كفاية الظنّ في إذن الفحوى.
نعم ، يتوجّه عليه أنّ البارقي سلّم الشاة ، وهم لا يقولون بجواز التسليم ، إلّا أن يقال : لعلّ المشتري كان معه ، أو أنّه سلّمه إليه لا بعنوان الإقباض في المبايعة بل بعنوان النيابة إلى أن يستأذن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو أنّ بيعه الشاة وتسليمه كان بإذن الفحوى ، لحصول الظنّ ، بل العلم بأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم لو كان راضيا ببعض الدينار فرضاه بالكلّ بطريق أولى ، وهذا هو الظاهر ، واستدلالهم بشرائه لا ببيعه ، فتأمّل