وكيل حتّى يبلغه العزل » وأمثاله من الأخبار (١) ، والقاعدة أن ينصرف إلى الأفراد الشائعة ، وكون ما نحن فيه منها محلّ تأمّل.
والأصل ما نعرفه ، لأنّ الحكم الشرعي وترتّب الآثار الشرعيّة يحتاج إلى دليل شرعي ، ومجرّد الجواز لا يقتضي ترتّب الآثار سوى إباحة التصرّف ، فتأمّل!.
قوله : ولأنّه إنّما يلزمه الأجرة لو فعل ما وكّل فيه على ما أمر وقد بطل أمره .. إلى آخره (٢).
يمكن أن يقال : إن فهم منه الرخصة (٣) في التصرّف البتّة أو ظاهرا ، فالإباحة موجودة ، ويستحقّ الجعل الّذي قرّره بإزاء هذا التصرّف ، وإن فهم منه أنّ الرخصة بقيد الوكالة الشرعيّة الّتي يترتّب عليه الآثار الشرعيّة ولم يتحقّق فلا
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٢١٣ الحديث ٥٠٢ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١٦١ البابان ١ و ٢ من أبواب الوكالة.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٣٥.
(٣) ورد في حاشية النسخ : ب ، ج ، د العبارة التالية : ( بأن يفهم منه أنّ مراده حصول المأذون فيه بإذنه ورخصته كيف كان ، فإنّه حينئذ يصدق أنّ المأذون فعل بإذنه ، ولا يمكنه أن يقول : ما فعلت بإذني ، ويجب عليه الوفاء بعقود المأذون ومعاملاته ، لأنّها عقوده ومعاملاته يجب عليه الوفاء أيضا ، لصدورها بإذنه ورخصته ، فيشملها عموم ( أَوْفُوا ) وغيره. وإن كان يفهم منه أنّ مراده الحصول بقيد كونه بعنوان الوكالة الشرعيّة ، لا مطلقا ، وثبت بإجماع أو بنصّ بطلان الوكالة المعلّقة ـ على ما يقول الفقهاء ـ فلا يمكن فهم مطلق الإذن ، ولا صحّة التصرّف ، بل إن لم يثبت ما ذكره الفقهاء رحمهمالله يشكل أيضا فهم مطلق الإذن وصحّة التصرّف ، لاحتمال الفساد شرعا ، وجواز حقّية ما ذكره الفقهاء ، إلّا أن يقال : إنّ المعلّقة وكالة لغة لغة وعرفا. والأصل عدم شرط للصحة شرعا حتّى يثبت بدليل ، ولم يثبت ، لعدم ثبوت الإجماع ، ولا نصّ ، فيشملها عموم ما دلّ على صحّة الوكالة ووجوب الوفاء بالعقود وأمثالهما. وعلى تقدير عدم الصحّة وكون المأذون جاهلا معذورا ومغرورا يستحقّ أجرة المثل ظاهرا ، فتأمّل. « منه مدّ ظلّه » .. ).