يحتاج إلى ظهور وعدم تدافع ظاهر ، فتأمّل!
قوله : والقوانين الأصوليّة [ تقتضي البطلان ] .. إلى آخره (١).
لم نجد قاعدة تقتضي البطلان ، كما حقّق في الأصول.
قوله : وفي فتح باب مثل هذا سدّ لباب قبول الوكالة .. إلى آخره (٢).
هذا مناف لما سيذكره عند قول المصنّف : ( وقول الموكّل ) من أنّه لا يلزم سدّ الباب ، لإمكان الإشهاد (٣) ، فلاحظ!
قوله : وفيه تأمّل ، إذ قد يكون خفاء القضاء أيضا مطلوبا بخلاف الوديعة (٤) .. إلى آخره (٥).
الظاهر ، أنّ نظره إلى الغالب المتعارف ، لا الفروض النادرة ، لأنّ المدار في الفروض على القرائن إن وجدت فيها ، وإلّا فيحمل الإطلاق على المتعارف ، لأنّ هذا هو المدار فيه.
والبناء في التقصير وعدمه إنّما هو على ما يفهم من عبارة الموكّل ، لكن الحقّ أنّ الحكم بالغرامة في قضاء الدين أيضا مشكل ، لعدم تحقّق تعارف في أخذ الشاهد بحيث يكون الإطلاق منصرفا إليه البتّة ، بل لا يصحّ الغفلة عنه أيضا ، أو لا يكون مقصّرا في الغفلة إلّا أنّه ضامن ، بل ظاهر أنّه ليس كذلك وأنّ الموكّل إذا كان لم يشترط على الوكيل الإشهاد فالتقصير منه ، فتأمّل!.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٩٦.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٩٨.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٦٠٧.
(٤) كذا ، وفي المصدر : ( مطلوبا كالوديعة ).
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٩٩.