قوله : فما حصل الغرض من الفعل (١) ، وليس هنا شيء يقال : إنّه صحيح في ذلك .. إلى آخره (٢).
يمكن الفرق بين أن يقول : صالح عوض أن أتملّك منه الخمر أو عوض أن نخرج من بيته خموره ونسلّمه بيدك ، إذ لعلّ غرضه إهراق خموره ، أو لأجل أن يصيّره خلّا أو غير ذلك ، مثل إساغة اللقمة أو التداوي ، على القول بصحّة التداوي مطلقا أو على بعض الوجوه.
قوله : ويمكن أن يقال هنا : لا شكّ أنّه عفى عن الدم .. إلى آخره (٣).
ليس بشيء ، كما ذكره ، لأنّه لم يعف مطلقا ، بل عفى بشرط وقيد لم يتحقّق.
قوله : [ لا كلام ] في كونهما وكيلين مجتمعين .. إلى آخره (٤).
إذا قال : افعلا هذا ، فالظاهر كونهما وكيلين بالاجتماع ، ولعلّ قوله : وكّلتكما في فعل كذا أيضا ظاهر في الاجتماع ، ولو لم يكن ظاهرا فظاهر أنّه ليس بظاهر في استبداد كلّ واحد منهما ، فلا يثبت صحّة ما فعله بالاستبداد ، كما أشار إليه الشارح (٥).
وأمّا إذا قال لأحدهما : أنت وكيلي في كذا ، ثمّ قال للآخر بمثل ما قال للأوّل فالظاهر منه استبداد كلّ واحد منهما ، فتأمّل!
قوله : بأنّه قد يتعدّد الإنشاء لغرض من الأغراض .. إلى آخره (٦).
ما ذكر بعيد ، ولعلّ مثل هذا يورث التهمة ، فلا يثبت المطلوب ، لأنّ الثبوت
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( فما يحصل الغرض من العفو ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٧٩.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٧٩.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٨٦.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٨٧.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٩٥.