إجماعيّ ، كما ظهر من عبارة « التذكرة » (١).
وأيضا ، المعاطاة محلّ النزاع ، كما مرّ في أوّل الكتاب ، والفضولي هو عقد مال الغير وبيعه ، مع أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يستفصل أنّه اشترى وباع معاطاة أو بالصيغة ، لو لم نقل أنّ الظاهر الوقوع معاطاة.
وممّا ينادي بعدم الفضوليّة أنّ البارقي سلّم دينار الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ مع أنّه غير جائز في الفضولي قطعا ـ وأقرّه الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم في تسليمه الحرام.
وأيضا ، كان يقول للبائع : إنّي أشتري فضولا إن رضي صاحب الدينار ، وإلّا أردّ الشاتين عليك.
وأيضا ، لو اشترى كذلك فكيف كان يبيع أحدهما في الطريق؟! وأيضا ، لو باع في الطريق فضوليّا كان يقول : أبيعك فضولا إن رضي صاحبه الفضولي أو رضي صاحبه الأصلي وإلّا أردّ الثمن وأبطل البيع.
وأيضا ، كان حين ما جاء إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كان يقول : فعلت كذا وكذا فضولا إن رضيت وإلّا رددت.
ولا شكّ في أنّ من تأمّل الرواية (٢) يرى الرواية ظاهرة في خلاف كلّ واحد واحد ممّا ذكرنا.
وأيضا ، مسألة الفضولي في غاية الإشكال ترجيحها ، فكيف كان البارقي يجترئ؟ إلّا أن يكون مطّلعا عليها من طرف الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والأصل عدمه ، فأيّ فرق بينه وبين تحقّق الوكالة والعلم بالرضا ، على فرض أن لا نقول بأنّ العرف والعادة والظاهر تدلّ عليه؟! فتأمّل!
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ١٢٥.
(٢) أي رواية عروة البارقي ، وقد مرّت الإشارة إلى مصادرها آنفا.