يلزمني الرضا في صورة تحقّق مفسدتي ، ولا يلزم هذا في الإذن الصريح ، لأنّه صرّح بالرخصة (١) ، والإذن من غير شرط ضمان ، والوكيل [ هو ] الّذي صرّح به ، فإذا تلف في يده فلا يمكن الاعتراض عليه ب : لم فعلت ، ولا ب : لم صار في مالي كذا ، والضمان إنّما يكون إذا وقع التصرّف بغير إذن المالك ، وهنا وقع بإذنه قطعا.
وأيضا ، ظاهر كلام الموكّل ومقتضاه أنّه لا ضمان على الوكيل ، و « المؤمنون عند شروطهم » (٢) ، ويجب عليهم الوفاء بما عاهدوا وعقدوا ، وشيء من ذلك لم يتحقّق في إذن الفحوى ، كما هو ظاهر ، فتأمّل!.
قوله : وليس (٣) في رواية البارقي (٤) الّتي جعلت دليل هذا الحكم ، وجعلت دليلا على جواز الفضولي في البيع ، بل الشراء أيضا .. إلى آخره (٥).
لأنّ مضمونها حكاية حال لا عموم فيها ، كما هو المحقّق ، ولا تعيين هاهنا أيضا ، لاحتمال كونه فضوليّا فيحتاج إلى الإجازة ، واحتمال الحمل على الظاهر والعرف ، واحتمال كونه وكيلا.
مع أنّ الظاهر هو الاحتمالان الأخيران ، بقرينة أنّه ( سلّم الشاة. إلى آخر ما قال ) (٦) ، ولأنّ الظاهر والعرف يقتضي الرضا والإذن ، كما هو المشاهد الآن من العرف وظاهر مقاصدهم ، ولكونه محسنا و ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) (٧) ، ولأنّه لو كان فضوليّا لوقع فيه النزاع ، لأنّ الفضولي محلّ النزاع ، مع أنّ هذا
__________________
(١) في د ، ه : ( لأنّه صريح بالرخصة ).
(٢) عوالي اللآلي : ١ ـ ٢١٨ الحديث ٨٤.
(٣) كذا ، وفي المصدر : ( فليس ).
(٤) عوالي اللآلي : ٣ ـ ٢٠٥ الحديث ٣٦ ، مستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٢٤٥ الحديث ١٥٢٦٠.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٧٧.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٧٧.
(٧) التوبة ٩ : ٩١.