ويقول : سلّم المبيع وخذ الثمن ، ويعلم أنّه إن سلّم يعطي الثمن البتّة ، وخصوصا إذا علم أنّه يسلّم الثمن بيد البائع الموكّل ، فتأمّل فيه.
وما في « التذكرة » (١) و « القواعد » (٢) لعلّه محمول على وقوع التعارف وكونه مبنيّا عليه.
والوكالة في التسليم لا تقتضي جواز التسليم قبل توفية الثمن ، إذ لعلّه يكون وكيلا في التسليم ، لكن بعد توفية الثمن ، كما أنّه لو وكّل أحدا صريحا في التسليم فإنّ الوكيل تصرّفه لا بدّ أن يكون منوطا بمصلحة الموكّل. نعم ، إن أذن التسليم قبل التوفية يجوز له ذلك.
وبالجملة ، الإذن في التسليم أمر على حدة ، والتسليم قبل التوفية أو بعدها أمر آخر ، وحرمة منع المالك عن التصرّف في ماله أمر آخر ، فتأمّل!.
قوله : إذ الجواز مبنيّ على الإذن المفهوم من كلام الموكّل ، فينبغي عدم الضمان ، وإن لم يفهم ينبغي عدم الجواز ، حيث أنّه تصرّف في مال الغير من غير الإذن .. إلى آخره (٣).
يمكن أن يقال : لعلّ الفهم هنا يكون من إذن الفحوى ، وإلّا فهو لم يأذن صريحا ، وإذن الفحوى دائر مع وقوع الأمر بوجه شرعيّ صحيح ، لأنّ الّذي يعلم رضاه هو هذا. وأمّا إذا وقع فاسدا ، فلم يكن فيه إذن فحوى ، إذ لا شكّ في أنّه راض إذا وقع صحيحا ، وإذا وقع فاسدا فيعلم عدم رضاه.
ولا يجوز أن يقال له : إنّك إذا رضيت بوجه الصحّة يلزمك الرضا أيضا إن ظهر فاسدا ، لأنّه له أن يقول : رضائي إنّما هو من جهة أنّه يحقّق مصلحتي ، فلا
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ١٢٣.
(٢) قواعد الأحكام : ١ ـ ٢٥٥.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٧٥.