لاحتمال إرادة البيع من الغير كما هو المتبادر والظاهر ، وعلى تقدير أن لا يكون ظاهرا فخلافه ليس بظاهر ، إذ الشكّ لا أقلّ منه.
ويؤيّده ما ورد في أنّ امرأة وكّلت رجلا على تزويجها ، فقال : لا أفعل حتّى تشهدين بأنّ أمرك بيدي واختيار تزويجك إليّ ، فأشهدت على ذلك فزوّجها من نفسه ، فما رضيت بذلك ، فقال المعصوم عليهالسلام : « تؤخذ منه ويوجع رأسه » (١) ، فتدبّر!.
قوله : في النفس فيه (٢) وهو ظاهر ، ولم يفرّق بعض العامّة .. إلى آخره (٣).
الظاهر عدم الفرق بين نفسه وبين عبده ووكيله أيضا إذا كان وكيلا في شرائه له ، لأنّه حقيقة بيعه من نفسه ، وأمّا غير ذلك فلعلّه كما يقول ، مع أنّه أيضا لا يخلو عن غبار ما ، إذ لعلّه ببيعه منه لا يماكس المماكسة الّتي يفعلها بالنسبة إلى غيره ، فتأمّل.
قوله : بحيث لا يجوز للموكّل وغيره منعه ، فيجب عليه التسليم كالموكّل ، وإن لم يكن وكيلا في التسليم صريحا .. إلى آخره (٤).
لعلّ مراده في الصورة الّتي يكون البيع بيد الوكيل ، مع أنّه مرّ عنه في كتاب البيع أنّه إذا وقع المبايعة يجب على البائع تسليم المبيع للمشتري والمشتري الثمن للبائع (٥) ، فمقتضى هذا وجوب التسليم قبل إعطاء الثمن ـ سيّما إذا كان الثمن بيده ـ
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ٥٠ الحديث ١٧١ ، تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٢١٦ الحديث ٥٠٨ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١٦٧ الحديث ٢٤٣٧٣.
(٢) كذا ، وفي المصدر : ( دليل المنع في النفس فيهما .. ).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٦٤.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٦٦.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٠٣ ـ ٥٠٤.