واستفاضتها (١) ، وشهرة الفتوى بمضمونها (٢) يكفي للحكم قطعا ، بل أقلّ من ذلك يكفي ، لأنّ ظنّ المجتهد الحاصل بشرائط الاجتهاد بمنزلة اليقين ، كما حقّق في محلّه (٣).
ويؤيّده الاعتضاد والموافقة بعموم مثل ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٤) وغيره ، على حسب ما أشرنا إليه سابقا ، مع عدم معارض أصلا سوى كون العقد من العقود الجائزة.
وفيه ، أنّ ثبوت جوازه إلى حدّ يقتضي العزل من دون إعلام محلّ نظر ، لعدم الإجماع ولا النصّ على ذلك ، بل الدليل على عدم ذلك ، ويعضده أيضا أنّه ربّما يترتّب على العزل مفاسد مثل : إن طلّق امرأته ـ بعد العزل ـ الغائب المجهول فتزوّجت وأتت بأولاد وهي مزوّجة تحت عصمة الزوج الأوّل ، ثمّ علم بأنّ الأمر كذلك.
وقس على ذلك سائر التوكيلات في سائر الأمور ، فربّما يؤدّي إلى الهرج والمرج ، وأشدّه الوقوع في الفرج ، ويقع التوكيل ـ في الغالب ـ في المحن والمخاصمات والمنازعات والمفاسد ، بل الخسرانات عادة ، فتأمّل.
قوله : وإن كان دليل الجواز لا يخلو عن قوّة ، فتأمّل .. إلى آخره (٥).
ليس كذلك ، لأنّ الأصل عدم الصحّة حتّى يثبت الإذن ، وهو غير ثابت ،
__________________
(١) لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٤١ ـ ٥٤٧.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٤٨ ، مفتاح الكرامة : ٧ ـ ٦١٧.
(٣) راجع! معالم الدين وملاذ المجتهدين : ٢٧ ، الفوائد الحائريّة : ١٢٧ و ١٣٧.
(٤) المائدة ٥ : ١.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٦٤.