مرّ (١) فلاحظ ، بل ربّما لا يمكن.
مع أنّه على ما ذكره لم يكن فرق بين الأمين وغيره ـ يعني من استأمنه الموكّل ـ ، والظاهر من الطريقة المسلوكة من الفقهاء في أبواب الفقه الفرق ، فتأمّل.
ومضى منه رحمهالله في المسألة السابقة أنّه يلزم السدّ (٢) ، فلاحظ!.
قوله : [ فالقول قول الموكّل ، ] وإلّا فقول الوكيل ، فإنّ التصرّف كان لمصلحة المالك .. إلى آخره (٣).
الظاهر أنّ ذلك لأنّه محسن ، و ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) (٤) ، ولأنّه أمين محض ، فيكون حاله حال الودعي ، فتأمّل!.
قوله : لأنّه ضيّع حقّها وقصّر بترك الإشهاد .. إلى آخره (٥).
ولأنّه ورد رواية ظاهرة في أخذ كل المهر ، رواها في « التهذيب » (٦).
قوله : لأنّ الأصل عدم الأخذ ، ولا يلزم الخيانة ، ولا يلزم (٧) سدّ الباب ، وأصل عدم الغرامة [ يضمحلّ مع وجود الدليل عليه ] (٨).
جميع ما علّل به في الصورة الأولى جار في هذه الصورة ، لأنّه أمين والأصل عدم الغرامة ، ولأنّه لو لم يقبل يلزم سدّ باب التوكيل ، ولأنّ دعوى الموكّل بأنّك ما أخذت وأنت كاذب في الأخذ ، يستلزم خيانته ، فإنّ الكذب أيضا يخرج عن
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٩٥ ـ ٥٩٦.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٩٨.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٦٠٨.
(٤) التوبة ٩ : ٩١.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٦٠٨.
(٦) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٤٨٣ الحديث ١٩٤٤.
(٧) كذا ، وفي المصدر : ( ولا يستلزم ).
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٦١٠.