الماهيّة ، بل شرط لتحقّق المنفعة ، أو يكون مقصودا بالعرض كمنافع المبيع والثمن في البيع.
فما ورد في بعض الأخبار من إجارة البساتين (١) إمّا مجازا ، أو تقيّة ، لما ستعرف ، أو محمول على كون الثمرة مقصودة بالعرض ، فتأمّل جدّا!.
فما اعتذر من الحاجة ربّما تدعوا إلى الإجارة بالنسبة إلى اللبن ومثله ، إن كان مرادهم ما ذكرناه فلا بأس به ، وإن كان مرادهم كونه إجارة حقيقة ، ففيه ما لا يخفى ، لأنّ الحاجة لا تصير منشأ لقلب الماهيّة ، غاية ما يكون أن تصير منشأ لاشتراك الحكم الشرعي.
وليس نفس المعاملة من مستحدثات الشرع ، بالاتّفاق والضرورة ، بل أحكامها من الشرع ، كما لا يخفى على من له أدنى فطنة ، ويعضد ذلك أنّ المتعارف أخذ الأجرة بإزاء الإرضاع ، كما هو ظاهر الآية ، قوله تعالى ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) (٢) ، ولم يتعارف أخذ العوض من جهة اللبن ، كما هو الحال في ضراب الفحل أنّهم يأخذون بإزاء الضراب لا المني ، فتأمّل جدّا!.
قوله : [ لزوم ما ادّعى لزومه ] في العقود اللازمة من العربيّة .. إلى آخره (٣).
قد مرّ الكلام في ذلك في كتاب البيع (٤).
قوله : [ مشكل ] ، إذ يلزم ردّ جميع المختلفات مثل تقديم القبول .. إلى آخره (٥).
ليس إجماعنا هو اتّفاق الكلّ حتّى يلزم ما ذكره ، بل إجماع أهل السنّة
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٩ ـ ٦١ الحديثين ٢٤١٥٥ و ٢٤١٥٦.
(٢) الطلاق (٦٥) : ٦.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٧.
(٤) راجع الصفحتين : ٧١ ـ ٧٢ من هذا الكتاب.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٨.