قوله : [ وله أيضا الصبر وعدم الفسخ ] ، فيلزمه (١) كلّ الأجرة ، وهو ظاهر ، ودليل جواز الفسخ ظاهر على تقدير خروج المستأجر .. إلى آخره (٢).
هذا محلّ نظر ، بل الظاهر خلافه ، لما مرّ في كتاب البيع في خيار تبعّض الصفقة وخيار العيب (٣) ، فإنّ العلّة المذكورة هناك جارية هاهنا ، والمؤجر إنّما أخذ الأجرة بإزاء جميع المنفعة ، فكيف يأخذها بإزاء البعض ، وهل هو إلّا أكل مال بالباطل وبغير ما وقع عليه التراضي والعقد والعهد والشرط؟! وبالجملة ، تمام التحقيق يظهر ممّا ذكرناه.
ومن العجائب أنّه يقول في الصورة الأخيرة بنقص الأجرة المقابلة لبقائه غير منهدم ، ويقول في هذه الصورة بعدم النقص ، مع أنّه واضح أنّ هذه الصورة أولى بالنقص من الصورة الأخيرة ، ومرّ من الشارح في بحث عيب الأجرة أنّه اختار الأرش مع إمضاء العقد (٤) ، ولا شكّ في اتّحاد حال العوضين في ذلك.
نعم ، لو كان الناقص صفة خارجة لازمة أو غير لازمة لم يوزّع عليها الأجرة ، ولم يقرّر بإزائه عند أهل الخبرة ، فلعلّه لم ينقص من الأجرة شيء على تقدير عدم الفسخ ، بل الظاهر حينئذ أنّه كذلك ، والله يعلم.
وسيجيء في قول المصنّف : ( ولو وجد في العين عيبا ) (٥) ما يشير إلى التحقيق (٦).
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( فيلزم ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٦١.
(٣) راجع الصفحة : ٢٧٥ من هذا الكتاب.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣١.
(٥) كذا ، وفي المصدر : ( ولو وجد بالعين ).
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٧٠.