وعدم العلاج يعطونهم شيئا للاستصلاح وغيره ، كما هو مشاهد ، ومن هذا ورد في الأخبار أنّ الأجير المتّهم ضامن (١) ، إلّا أن يثبت عدم ضمانه.
قوله : وصحيحة داود بن سرحان (٢) الثقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام .. إلى آخره (٣).
لا وجه لاستدلاله بهذه الصحيحة ، والصحيحة الآتية (٤) ، وكذا الحسنة (٥) على مطلوبه ، لأنّ الظاهر منها كون التلف بفعل الأجير ، بل هذه الصحيحة صريحة في ذلك ، فتكون الأدلّة على القسم الأوّل الّذي ادّعى شارح « القواعد » رحمهالله عليه النصّ والإجماع (٦) ، فلا وجه لتأمّل الشارح فيه ، فتأمّل!.
قوله : ولا يبعد أيضا الجمع على الاستحباب والاحتياط .. إلى آخره (٧).
إن أراد أنّ الحكم بضمان غير الثقة حين فقد البيّنة محمول على الاستحباب ، ففيه أنّ استحباب مثل هذا بعيد في نفسه ، ومع ذلك بعيد بالنظر إلى هذه الأخبار أيضا ، وما ذكره من الإشعار لم نجده ، فإنّ الاحتياط في رواية أبي بصير ليس بمعنى الاستحباب كما لا يخفى ، وليس معناه الاستحباب ، لا مطابقة ، ولا تضمّنا ،
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١٤٤ الحديث ٢٤٣٢٧ و ١٤٦ الحديثين ٢٤٣٣٢ و ٢٤٣٣٣.
(٢) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٢٢ الحديث ٩٧٣ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١٥٢ الحديث ٢٤٣٥٠.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٧٤.
(٤) أي صحيحة أبي بصير : مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٧٥ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١٤٥ الحديث ٢٤٣٢٨.
(٥) أي حسنة الحلبي : مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٧٥ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١٤٢ الحديث ٢٤٣٢٠.
(٦) جامع المقاصد : ٧ ـ ٢٦٧.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٧٥.