ولا التزاما.
نعم ، عند الفقهاء يكون الاحتياط مستحبّا في الموضع الّذي يجوز التمسّك فيه بالبراءة الأصليّة ، ووجهه ظاهر.
وإن أراد أنّ الحكم بضمان الأمين مستحبّ ، ففيه ـ مع بعده في نفسه ـ أنّه مدلول صحيحة أبي بصير وحسنة الحلبي ، إذ الظاهر منهما أنّ العفو عن الأمين مستحب والظاهر أنّ الروايتين تتضمنان حكم خيانةو الصائغ ، وأنّ التفضّل على المأمون إنّما هو في هذه الصورة فضمان المأمون في هذه الصورة ، لا فيما تلف بغير فعله ، فإنّه ليس بضامن فيه البتّة ، فجمع الشيخ (١) أظهر ، بل متعيّن.
قوله : لما روي عن علي عليهالسلام « من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من صاحبه » .. إلى آخره (٢).
هذا الخبر أيضا يدلّ على ما ذكره الفقهاء من ضمان الأجير وإن كان طبيبا أو بيطارا (٣) ، بل يدل على ضمان من أتلف وإن لم يكن أجيرا ، كما قاله الفقهاء أيضا (٤).
قوله : إلّا أن يجعل الإذن تحليلا ، أو من قبل النظر (٥) لمريد النكاح والشراء .. إلى آخره (٦).
الظاهر أنّه تحليل ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٢٠ ذيل الحديث ٩٦٤.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٧٧ ، الكافي : ٧ ـ ٣٦٤ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢٩ ـ ٢٦٠ الحديث ٣٥٥٨٢.
(٣) لاحظ! شرائع الإسلام : ٤ ـ ٢٤٨ ، الروضة البهيّة : ١٠ ـ ١٠٨.
(٤) لاحظ! المهذّب البارع : ٥ ـ ٢٦٠.
(٥) كذا ، وفي المصدر : ( أو من قبيل النظر ).
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٧٩.