لدلالة الأخبار على ذلك (١) ، وأمّا ما ذكره بقوله : ( أو من قبل .. إلى آخره ) (٢) ، فلا شكّ في فساده.
قوله : والأخيرة تدلّ على أنّ الجهالة في المدّة أيضا [ في الجملة لا تضرّ ] (٣).
لا دلالة فيها ، بل ظاهرها أنّ الإجارة وقعت على الثماني ، وأنّ إتمام العشر تكلّف منه وتبرّع وإحسان ، إن أراد فعل.
قوله : وأنّ معنى الآية (٤) ذلك ، وأنّ حكمها باق [ في شريعتنا ] .. إلى آخره (٥).
هذا ، مضافا إلى الاستصحاب ، وظواهر أخبار أخر (٦).
قوله : والكلّ يدلّ على جواز الإجارة مطلقا .. إلى آخره (٧).
في الدلالة نوع تأمّل ، لأنّ المطلق ذكر لإفادة حكم آخر لا حكم نفسه من حيث الإطلاق ، فتأمّل.
قوله : وأنّه لا مكافأة ، لأنّه متبرّع .. إلى آخره (٨).
لم يدلّ على أنّه لا بدّ من مكافأة ، بل على أني المؤجر كافأه اتّفاقا لجزاء إحسانه وخروجه عن الخجالة والمنّة ، فسأل أنّ هذه المكافأة من مال من يحسب؟ واحتسابه من مال المستأجر إذا كان مصلحة له ، لعلّه بناء على كونه مرخّصا في فعل ما هو صلاحه بأيّ نحو أراد ، فتأمّل فيه.
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢١ ـ ١٣٢ الباب ٣٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٧٩ ، وفيه : ( أو من قبيل .. ).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٨١.
(٤) القصص (٢٨) : ٢٧.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٨١.
(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١١١ الباب ٨ من أبواب كتاب الإجارة.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٨١.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٨٣.