قوله : أمّا لو فعل بعد موت الجاعل فهو متبرّع ، كما إذا فعل بعد فسخ الجاعل .. إلى آخره (١).
لكن للجاعل أن يقول : ما جعلت الجعل إلّا على الفعل والعامل أقدم على ذلك ولم يتحقّق الفعل ، إلّا أن يكون عادة ينصرف الإطلاق إليها ، فتأمّل! وعلى تقدير استحقاقه يحتمل بالنسبة كونها بالنسبة إلى أجرة المثل ، لما ذكر ، ويحتمل المسمّى ، وهو الظاهر من عبارة الشارح.
قوله : فلا يستحقّ شيئا من الجعل ، بل يجب عليه [ ردّ ما في يده إلى مالكه ] .. إلى آخره (٢).
لم يظهر من أدلّة الجعالة ، ولا عقد الجاعل ، ولا عمومات أخر الاستحقاق في هذه الصورة ، مضافا إلى ما كتبناه في كتاب البيع ، ومراد الفقهاء عدم الاستحقاق من جهة نفس الردّ ، لا من جهة أمر آخر أيضا.
قوله : كما قاله المحقّق (٣) ، والمصنّف في « التذكرة » (٤) .. إلى آخره (٥).
لعلّ مراد المحقّق كون الأمر في الجعل فيها على سبيل الإرشاد ، كما أشرنا (٦) ، أو أنّه ربّما يكون الرواية صحيحة (٧) ، سيّما مع انجبارها في الجملة ، فالاحتياط يقتضي عدم مخالفتها بالنسبة إلى الجاعل والعامل جميعا.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٥٤.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٥٥.
(٣) شرائع الإسلام : ٣ ـ ١٦٤.
(٤) تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٢٨٩.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٥٦.
(٦) تقدّم في الصفحة : ٥٢٥ من هذا الكتاب.
(٧) أي رواية مسمع بن عبد الملك : مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٤٦ ، تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٣٩٨ الحديث ١٢٠٣.