الّذي يفعلون ويراعون في العقود اللازمة ، بل الظاهر أنّه في أيّام الجاهليّة عند العرب وغيرهم كان البناء على ذلك ، فلا ينصرف الذهن من حديث : « لا سبق .. إلى آخره » (١) ، وغيره إلّا إلى ذلك.
فإذا كان المراد من ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٢) العقود المتحقّقة المتعارفة في ذلك الزمان ، فلا يثبت من الآية لزوم هذا العقد ، مضافا إلى ما أشرنا إليه من أنّ البناء على العموم اللغوي يوجب الإخراج من هذا العموم أزيد ممّا يبقى بكثير ، فتأمّل! على أنّ الصيغ الّتي ذكرها الفقهاء هنا قولهم : من سبق فله كذا ، وهذا لا يناسب العقد اللازم قطعا ، بل هو بعينه عقد الجعالة ، ولعلّه في الحقيقة نوع من الجعالة ، فتأمّل.
قوله : وعموم الأدلّة يقتضي الجواز مع الوصف .. إلى آخره (٣).
لم نجد العموم الّذي ادّعاه ، مع أنّه رحمهالله في صدر المبحث تأمّل في أدلّة السبق سوى الإجماع (٤) ، فكيف يدّعي العموم؟ فتأمّل!
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٦٤ ، الكافي : ٥ ـ ٤٨ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ٢٥٣ الحديث ٢٤٥٣٠.
(٢) المائدة ٥ : ١.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٧٤.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٦٦.